إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
22170 مشاهدة
[باب الوضوء]

19\25 قال الشيخ -أثابه الله- التسمية في مكان الخلاء: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الله في الخلاء مكروه، والتسمية على الوضوء واجبة، والواجب يقوم على المكروه.

* * *قال في المتن: وشروطه -الوضوء- ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام...

20\25 قال الشيخ -أثابه الله- ولو قدم المصنف الإسلام في أول الشروط لكان أولى وأحسن.
* * *قال في الشرح: والعنفقة:
21\26 قال الشيخ -أثابه الله- العنفقة: هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى.
ومن قال: إن اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. فهذا التعريف قد لا يشملها، ولكن قد يشملها اسم اللحية من جهة أخرى، حيث إن اللحية هي شعر الوجه، والعنفقة داخلة تحت هذا الاسم -شعر الوجه- والأولى تركها.
* * * 22\26 قال الشيخ -أثابه الله- في غسل الجنابة يجب غسل الشعر وتخليل اللحية الإحاطة بها، أما في الوضوء فعلى قول القائلين: إن المقصود بغسل الوجه ما تحصل به المواجهة. فيكفي عندهم الوجه دون ما تحت الحنك؛ لأن ما تحت الحنك مستور بالشعر.
والحاصل أن تخليل ما تحت الحنك وغسله واجب في غسل الجنابة، مستحب في الوضوء.
* * * 23\26 قال الشيخ -أثابه الله- المرفق: سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، أي: يتكئ.
* * * قال في المتن: ومجاوزة محل الفرض

24\28 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- وفي ذلك خلاف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- ألا يتجاوز.
والمجاوزة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يزيد في العضو قليلا حتى يتأكد عنده أن غسل العضو قد اكتمل.
القسم الثاني: أن يبالغ في الزيادة. وهذا الذي استنكره شيخ الإسلام، وأجاب بأن ما ورد في الحديث: فمن استطاع منكم ... مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
* * * 25\29 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالغسلة -في الوضوء- التي تعم العضو، وليس المراد الغرفة؛ لأن الغرفة لا تكفي.
* * * 26\29 قال في المتن: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.

وذكر الشارح كراهية أحمد لذلك، واحتج بما ورد عن عمر
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام:
الأول: الوضوء للمتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثاني: صب الماء على المتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثالث: أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ. وهذا هو الذي كرهه عمر وغيره.